فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجب غسل جوانب بئر) ضيقة كانت أو واسعة (نزحت) لنجاسة حصلت بها (و) لا غسل (أرضها) للحرج والمشقة،

١٧٦

بخلاف رأسها. قلت: ظاهر كلامهم يجب غسل آلة النزح، لكن مقتضى قولهم:"المنزوح طهور" كما تقدم؛ أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج؛ وإلا لنبهوا عليه، والله أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.