فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اختلفا) أي: المتعاقدان (في صفة ثمن) اتفقا على تسميته في العقد (أُخِد نَقْد البلد) إن لم يكن بها إلا نَقْدٌ واحد، وادَّعاه أحدهما، فيقضى له به، عملًا بالقرينة، على ما ذكره ابن نصر الله. (ثم) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجًا، أخذ (غالبه رواجًا) لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.