القسم السابع: خيار لاختلاف المتبايعين
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٠٬٠٨٤ إلى ١٠٬١٣٢
فصل:
-
- السابع خيار يثبت لاختلاف المتابعين
-
فمتى اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا:
-
إلا إذا كان بعد قبض بمن وفسخ عقد بإقالة أو رد معيب فقول بائع
-
وفي كتابه بقول سيد ويأتي
-
فيبدأ بيمين بائع ثم مشتر يجمعان فيهما نفيا وإثباتا ويقدمان النفي فيحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا
-
وإن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه بيمينه
-
وكذا لون نكل مشتر عن الإثبات فقط بعد حلف بائع
-
فإن نكلا صرفهما الحاكم
-
وإن تحالفا فرضي أحدهما يقول صاحبه أقر العقد
-
وإلا فلكل منهما الفسخ بلا حاكم
-
ولا ينفسخ بنفس التخالف ولا باباء كل واحد منهما الأخذ بما قال صاحبه
-
وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها فيأخذ مشتر الثمن: إن كان قد قبض: إن لم يرض بقول بائع وبائع القيمة
-
فإن تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطا وإلا سقط الأقل ومثله من الأكثر
-
وإن اختلفا في القيمة أو في صفة أو قدر فقول مشتر بيمينه
-
فلو وصفها بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما فقول من ينفيه بيمينه
-
وإن ماتا أو أحدهما ورثتهما بمنزلتهما
-
وإن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ
-
وإن كان قبله وكان الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت
-
وإن لم يعلم حلف على نفي العلم
-
وإذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهرا أو باطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما
-
٢/١٠٨٢/١٠٨
وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا
-
فإذا استوت فالوسط
-
وإن اختلفا في أجل أو رهن أو قدرهما سوى أجل في سلم لما يأتي أو شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا أو في ضمين فقول من ينفيه نص عليه في دعوى عدم الإذن ودعوى البائع الصغر
-
ومثله دعوى إكراه أو جنون لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده صدق مدعي الصحة بيمينه
-
وإن اختلفا في قدر مبيع فقال: بعتني هذين بثمن واحد فقال: بل أحدهما أو عينه فقال: بعتني هذا فقال: بل هذا فقول بائع
-
وكذا حكم إجارة
-
ولا يبطل البيع بجحوده
-
ولو ادعى بيع الأمة ودفع الثمن فقال: بل زوجتكما فقد اتفقا على إباحة الفرج له
-
وتقبل دعوى النكاح بيمينه
-
وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى اقبض ثمنه وقال المشتري: لا اسلم حتى أقبض المبيع والثمن عين من نقد أو عرض جعل بينهما عدل يقبض منهما ثم يسلم إليهما
-
فيسلم المبيع أولا ثم الثمن
-
ومن امتنع منهما من تسليم ما عقد عليه مع إمكانه حتى تلف ضمنه كغاصب
-
وإن كان دينا حالا فنصه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه
-
فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم مشتر على تسليم ثمنه الحال إن كان معه في المجلس
-
ويجبر بائع على تسلم مبيع في مؤجل
-
وإن كان غائبا عنه في البلد حجر على مشتر في المبيع وبقية ماله من غير فسخ حتى يحضر الثمن
-
وكذا إن كان خارجه دون مسافة القصر
-
وإن كان أو بعضه مسافته فصاعدا أو المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال والرجوع في عين ماله كمفلس،
-
٢/١٠٩٢/١٠٩
وإن كان موسرا مماطلا فليس له الفسخ
-
وقال الشيخ: له الفسخ
-
قال في الإنصاف وهو الصواب
-
وكل موضع قلنا له الفسخ فإنه يفسخ بغير حكم حاكم
-
وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم
-
وكذا مؤجر بنقد حال
-
وإن هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر فللبائع الفسخ في الحال
-
وإن كان موسرا قضاه الحاكم من ماله إن وجد وإلا باع المبيع وقضى ثمنه
-
وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء
-
ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر حاملا لم يكن له ذلك
-
وإن كان بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع مطالبته بالنقد ولا مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من البائع.