فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زاد) كثيرًا (أو نقص كثيرًا يُتغابن بمثله) عادة (فالزيادة للبائع، والنقصان عليه) أي: على البائع،

٥٬٨٧٥

فإن كان المبيع قفيزًا من صُبرة مثلًا تمَّمه البائع منها.

٥٬٨٧٦

وإن وقع العقد على معين، رد البائع قسط ما نقص من الثمن كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.