والمبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه مشتر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والمبيع بصفةٍ) معينًا كان أو في الذِّمة (أو) بـ (رؤية سابقة) بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبًا (من ضمان البائع حتى يقبضه مُشترٍ) لأنه تعلَّق به حق توفيةٍ، فأشبه المبيع بكيل أو نحوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.