فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز للمشتري التصرُّف فيه) أي: فيما بِيع بصفة، أو رؤية سابقة (قبل قَبْضِه)

٥٬٨٧٧

ظاهره: ولو بعتق، أو جعله مهرًا ونحوه، ولعله غير مراد، بل المراد التصرُّف السابق، فـ "ال" للعهد (ولو غير مكيل ونحوه) من موزون ومعدود ومذروع، لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.