ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه ولو غير مكيل ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز للمشتري التصرُّف فيه) أي: فيما بِيع بصفة، أو رؤية سابقة (قبل قَبْضِه)
٥٬٨٧٧
ظاهره: ولو بعتق، أو جعله مهرًا ونحوه، ولعله غير مراد، بل المراد التصرُّف السابق، فـ "ال" للعهد (ولو غير مكيل ونحوه) من موزون ومعدود ومذروع، لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.