فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإتلاف مُشترٍ) للمبيع (ولو) كان الإتلاف (غير عمد) كقبضه. (و) إتلاف (متَّهب بإذنه) أي: إذن واهب (لا غصبه) لموهوب فليس قبضًا، فلا تلزم الهبة به، لعدم إذن الواهب، لكن تصرف الموهوب فيه يصح حتى قبل القبض على ما يأتي في الهبة.

٥٬٨٨٣

وكذا غصب مشترٍ ما يحتاج لحق توفِيَةٍ ليس قبضًا؛ فلا يصح تصرُّفه على ما في "شرح المنتهى"، وفيه نظر (كقبضه ويستقرُّ عليه) أي: على المشتري إذا أتلف المبيع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.