ويصح قبضه قبل نقد الثمن وبعده ولو بغير رضا البائع ولو كان غير معين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح قَبْضه) أي: المبيع (قبل نَقْدِ) أي: بذل (الثمن وبعده، ولو بغير رضا البائع) لأنه ليس له حبس المبيع على ثمنه كما تقدم (ولو كان) المبيع (غير معين) بأن كان مشاعًا، كنصف عبد ودار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.