وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وما في الذِّمة) من ثمن ومُثَمَّن إذا تلف (له أخذ بدله؛ لاستقراره) فلا ينفسخ العقد بتلفه،
٥٬٨٨٨
ولو مكيلًا ونحوه؛ لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.