وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه: كأجرة معينة وعوض معين في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكمُ كل عوض مُلِكَ بعقدٍ) موصوف بأنه (ينفسخ بهلاكه) أي: العوض (قبل قَبْضِه، كأُجرة معيَّنة، وعوض مُعيَّن في صُلح بمعنى بيع) بأن أقرَّ له بدَين أو عين، وصالحه عن ذلك بعوض معين (ونحوهما) كعوض هبة معين (حكمُ عوضٍ في بيع) خبر قوله: "وحكم كل عوض"، (في جواز التصرُّف) إن كان مما لا يحتاج لحق توفيَةٍ ونحوه (ومنعِه) أي: التصرُّف إن كان كذلك بغير عتق، وجعله مهرًا ونحوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.