فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا) حكم (ما) أي: عوض (لا ينفسخ) العقد (بهلاكه قبل قبضه، كعوض طلاق، و) عوض (خُلعٍ، و) عوض (عتق، على مال ومهر، ومُصالَحٍ به عن دم عمد، وأرْشِ جناية، وقيمة مُتلَف، ونحوه) فلا يجوز التصرُّف فيه بغير نحوِ عتقٍ قبل قبضه إن احتاج لحق توفية وإلَّا جاز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.