وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرف فيه قبل قبضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وما قَبضُه شرطٌ لصحة عقده، كصرف وسَلَمَ) وربوي بربوي (لا يصح تصرُّفُ) من صار إليه أحد العوضين (فيه قبل قبضه) لأنه لم يتم الملك فيه، أشبه التصرُّف في ملك غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.