فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

[فصل في قبض المبيع] (ويحصُل القبضُ فيما بِيعَ بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع بذلك) أي: بالكيل، أو الوزن، أو العدِّ، أو الذرع؛ لما روى عثمان مرفوعًا:"إذا بعت، فكِل،

٥٬٨٨٩

وإذا ابتعتَ فاكتَلْ" رواه أحمد . فلا يشترط نقله. (بشرط حضور مستحق، أو نائبه) كيلَه، أو وزنَه، أو عدَّه، أو ذرعه؛ للخبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.