فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبض المكيل بكيله الخ

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٠٬١٧٣ إلى ١٠٬٢١٦

  1. فصل:

  2. ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق او نائبه

  3. فإذا ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله أو اتزانه ونحوه أو أنهما غلطا فيه أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما ويأتي ذلك آخر السلم

  4. وتكره زلزلة الكيل

  5. ولو اشترى جوزا وعددا معلوما فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال الجواز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض وتقدم في كتاب البيع

  6. ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله

  7. ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض

  8. ووعاؤه كيده

  9. ولو قال: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح ويأتي لذلك تتمة آخر السلم

  10. ولو إذن لغريمه في الصدقة عند بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ

  11. ومؤنة توفية المبيع من أجرة كيل ووزن وعد وزرع ونقد على باذله من بائع ومشتر كما أن على بائع الثمرة سقيها

  12. والمراد بالنقاد بل قبض البائع له لأن عليه تسليم الثمن صحيحا

  13. أما بعد قبضه فعلى البائع لأنه ملكه بقبضه فعليه أن يبين أنه معيب ليرده

  14. وأجرة نقله على مشتر

  15. وأما ما كان من العوضين متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما فعلى المشتري مؤنته

  16. ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البديلة ولو كان المثمن أحد النقدين

  17. ولو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا إلا مع المقاصة

  18. ولا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطأ

  19. ويحصل القبض في صبرة وفيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك من عقار ونحوه بتخليته مع عدم مانع

  20. لكن يعتبر في جواز قبض مشاع بنقل إذن شريكه فيسلم الكل إليه

  21. ويكون سهمه في يد القابض أمانة ويأتي في الهبة

  22. فإن أبى نصب الحاكم من يقبض

  23. ٢/١١٣٢/١١٣

    ولو سلمه بلا إذن فالبائع غاصب

  24. فإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه وإلا فعلى البائع

  25. وكذا أن جعل الشركة

  26. وفي المغني والشرح في الرهن لا يكفي هنا التسليم إن قلنا استدامة القبض شرط.

  27. فصل:

  28. - والإقالة للنادم مشروعة

  29. وهي فسخ

  30. تصح في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ومن مكيل وموزون وبعد نداء الجمعة

  31. ومن مضارب وشريكه تجارة بغير إذن فيما اشتراه لظهور المصلحة كما يملك الفسخ بالخيار

  32. ومن كل في بيع فباع أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل

  33. وتصح في الإجارة ومن مؤجر وقف إن كان الاستحقاق له

  34. ومن مفلس بعد حجر بلا شروط بيع لمصلحة

  35. لو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد ثم رجع إليه لم يمنع رجوع الأب

  36. ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا لم يجب استراء

  37. ولو تقايلا في بيع فاسد لا تلزم المشتري ويبقى في يده أمانة كوديعة

  38. وتصح بلفظها وبلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب وبلفظ بيع وما يدل على معاطاة خلافا ل القاضي

  39. ولا خيار فيها ولا شفعة ولا ترد بعيب

  40. ولو قال: اقلني ثم غاب لم تصح لاعتبار رضاه

  41. ولا يحنث بها من حلف أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع ولا يبر بها من حلف بذلك ليبيعن

  42. وتصح مع ثلث ثمن لا لبيع

  43. ولا مع موت متعاقدين أو أحدهما

  44. ولا بزيادة على الثمن أو قبض منه أو بغير جنسه

  45. والملك باق للمشتري فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو للمشتري

  46. ٢/١١٤٢/١١٤

    وفي إجارة غين فيها كما تقدم.