قبض المكيل بكيله الخ
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٠٬١٧٣ إلى ١٠٬٢١٦
فصل:
-
ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق او نائبه
-
فإذا ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله أو اتزانه ونحوه أو أنهما غلطا فيه أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما ويأتي ذلك آخر السلم
-
وتكره زلزلة الكيل
-
ولو اشترى جوزا وعددا معلوما فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال الجواز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض وتقدم في كتاب البيع
-
ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله
-
ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض
-
ووعاؤه كيده
-
ولو قال: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح ويأتي لذلك تتمة آخر السلم
-
ولو إذن لغريمه في الصدقة عند بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ
-
ومؤنة توفية المبيع من أجرة كيل ووزن وعد وزرع ونقد على باذله من بائع ومشتر كما أن على بائع الثمرة سقيها
-
والمراد بالنقاد بل قبض البائع له لأن عليه تسليم الثمن صحيحا
-
أما بعد قبضه فعلى البائع لأنه ملكه بقبضه فعليه أن يبين أنه معيب ليرده
-
وأجرة نقله على مشتر
-
وأما ما كان من العوضين متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما فعلى المشتري مؤنته
-
ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البديلة ولو كان المثمن أحد النقدين
-
ولو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا إلا مع المقاصة
-
ولا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطأ
-
ويحصل القبض في صبرة وفيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك من عقار ونحوه بتخليته مع عدم مانع
-
لكن يعتبر في جواز قبض مشاع بنقل إذن شريكه فيسلم الكل إليه
-
ويكون سهمه في يد القابض أمانة ويأتي في الهبة
-
فإن أبى نصب الحاكم من يقبض
-
٢/١١٣٢/١١٣
ولو سلمه بلا إذن فالبائع غاصب
-
فإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه وإلا فعلى البائع
-
وكذا أن جعل الشركة
-
وفي المغني والشرح في الرهن لا يكفي هنا التسليم إن قلنا استدامة القبض شرط.
فصل:
-
- والإقالة للنادم مشروعة
-
وهي فسخ
-
تصح في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ومن مكيل وموزون وبعد نداء الجمعة
-
ومن مضارب وشريكه تجارة بغير إذن فيما اشتراه لظهور المصلحة كما يملك الفسخ بالخيار
-
ومن كل في بيع فباع أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل
-
وتصح في الإجارة ومن مؤجر وقف إن كان الاستحقاق له
-
ومن مفلس بعد حجر بلا شروط بيع لمصلحة
-
لو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد ثم رجع إليه لم يمنع رجوع الأب
-
ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا لم يجب استراء
-
ولو تقايلا في بيع فاسد لا تلزم المشتري ويبقى في يده أمانة كوديعة
-
وتصح بلفظها وبلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب وبلفظ بيع وما يدل على معاطاة خلافا ل القاضي
-
ولا خيار فيها ولا شفعة ولا ترد بعيب
-
ولو قال: اقلني ثم غاب لم تصح لاعتبار رضاه
-
ولا يحنث بها من حلف أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع ولا يبر بها من حلف بذلك ليبيعن
-
وتصح مع ثلث ثمن لا لبيع
-
ولا مع موت متعاقدين أو أحدهما
-
ولا بزيادة على الثمن أو قبض منه أو بغير جنسه
-
والملك باق للمشتري فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو للمشتري
-
٢/١١٤٢/١١٤
وفي إجارة غين فيها كما تقدم.