ولو اشترى جوزا وعددا معلوما فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال الجواز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض وتقدم في كتاب البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشترى جوزًا عددًا معلومًا، فعدَّ في وعاء ألف جوزة، فكانت مِلأَهُ، ثم اكتال) باقي (الجوز بذلك الوعاء بالحساب، فليس بقبض) للباقى، لعدم عده (وتقدم) ذلك (في كتاب البيع.
٥٬٨٩١
ويصح قبض وَكيلٍ من نفسه لنفسه) فمن عليه دين فدفع لربه شيئًا،
٥٬٨٩٢
وقال: بِعْه واستوفِ حقك من ثمنه، ففعل، جاز
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.