ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح استنابةُ مَنْ عليه الحق للمستحق في القبض) لنفسه،
٥٬٨٩٣
فلو اشتريا قفيزًا من صُبْرة، فدفع ربها المكيل للمشتري، وآذنَه بأن يكتاله، ففعل جاز؛ لقيام الوكيل قيام موكله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.