وتصح في الإجارة ومن مؤجر وقف إن كان الاستحقاق له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح) الإقالة (في الإجارة) كما تصح في البيع. (و) تصح الإقالة (من مؤجرِ وقْفٍ، إن كان الاستحقاق كله له) لأنه كالمالك له.
٥٬٩٠٢
وظاهره: إن كان الاستحقاق مشتركًا، أو لمعين غيره، أو كان الوقف على جهة، لم تصح الإقالة، وعمل الناس على خلافه.
٥٬٩٠٣
وفي "الفروع" في الحج: من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه، إن قلنا: تصح الإجارة، فهل تصح الإقالة؛ لأن الحق للميت؟
٥٬٩٠٤
يتوجه احتمالان: قال في "تصحيح الفروع": الصواب: الجواز؛ لأنه قائم مقامه، فهو كالشريك والمضارب. اهـ. وقياسه: جوازها في الناظر وولي اليتيم لمصلحة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.