فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجري) الربا (في مطعوم لا يُكال ولا يوزن، كالمعدودات من التُّفاح، والرمان، والبطيخ، والجوز، والبيض ونحوها) فيجوز بيع بيضة وخيارة وبطيخة بمثلها. نص عليه ؛ لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا، لكن نقل مُهنا : أنه كره بيع بيضة ببيضتين.

٥٬٩١٧

وقال: لا يصلح إلا وزنًا بوزن؛ لأنه مطعوم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.