فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يجري الربا أيضًا (فيما لا يوزن) عُرفًا (لصناعته) ولو كان أصله الوزن، غير المعمول من النقدين (كالمعمول من الصُّفْر (٣) ، والحديد، والرصاص ونحوه، كالخواتم) من غير النقدين (و) كـ ( اللُّجُم، والأسْطال، والإبر، والسكاكين، والثياب، والأكسية، من حرير وقطن، وغيرهما) كصوف، وشعر، ووَبَرٍ (فيجوز بيع سكين بسكينتين و) بيع (إبرة بإبرتين ونحوه. وكذا) يجوز بيع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.