فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فَلْس بفَلْسين عددًا، ولو نافقة) لأنها ليست بمكيل ولا موزون. أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مجاهد قال: "لا بأس بالفَلْس بالفَلْسين يدًا بيد". وأخرج عن حماد مثله . ونص أحمد : لا يباع فَلْس بفَلْسين، ولا سكين بسكينتين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.