فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال) الشيخ : (وما خرج من القُوت بالصنعة كَنَشَأ (٥) ) ككلأ (فليس بربوي، وإلا)

٥٬٩١٨

أي: وإن لم يخرج عن القوت (فجنسٌ بنفسه، فيُباع (٦) خبز بهريسة) على اختيار الشيخ.

٥٬٩١٩

والمذهب: ما يأتي من أنه لا يصح.

٥٬٩٢٠

(وفي "المغني" و"الشرح": وإن قال للصائغ: صُغْ لي خاتمًا وَزْنُه درهمٌ، وأعطيك مِثْلَ زنته وأجرتَك درهمًا، فليس ذلك بيع درهم بدرهمين. قال أصحابنا: للصائغ أخذُ الدرهمين، أحدُهما في مُقابَلة) فضة (الخاتم، والآخر أُجرة له) في نظير عمله، وجزم بمعناه في "المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.