إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الشرعي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الذهبُ بالذهبِ، والفضَّة بالفضة، وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمِثْلٍ،
٥٬٩٢٢
فمن زاد أو اسْتَزادَ فهو ربًا" رواه مسلم .
وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعًا:"البُر بالبُر مدين بمدين (٢) ، والمِلح بالملح مدين بمدين (٢) ، والشعير بالشعير مدين بمدين (٢) ، والتمر بالتمر مدين بمدين (٢) ،
٥٬٩٢٣
فمن زاد أو ازْداد فقد أرْبَى". فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن،
٥٬٩٢٤
وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل، هي المساواة في معياره الشرعي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.