فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا: كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير وأشنان بملح وجص بنورة ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلف الجنسُ جاز بيعُ بعضِه ببعضٍ كيلًا أو وزنًا، وجزافًا ومتفاضلًا)
٥٬٩٢٥
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فَبيعُوا كيف شِئْتُم يدًا بيدٍ" (كذهب بفضة، و) كـ ( تمر بزبيب، و) كـ ( حنطةٍ بشعير، و) كـ ( أُشْنانٍ (٢) بملح، و) كـ ( جِصٍّ بنُورةٍ، ونحوه) كحديد بنحاس، وخزٍّ بكَتَّان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.