ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح بيع لحم بمثله من جنسه، إذا نُزع عظمه) وتساويا وزنًا، يدًا بيد،
٥٬٩٢٧
وإن اختلفا في الجنس, جاز التفاضل؛ لما تقدم. (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَهى عن بيع اللحم بالحيوان". قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده ؛ ولأنه مال ربوي بِيعَ بما فيه من جنسه مع جهالة المِقدار؛ كالسمسم بالشيرج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.