ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويصح بيع لحم بمثله من جنسه، إذا نُزع عظمه) وتساويا وزنًا، يدًا بيد،
5,927
وإن اختلفا في الجنس, جاز التفاضل؛ لما تقدم. (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَهى عن بيع اللحم بالحيوان". قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده ؛ ولأنه مال ربوي بِيعَ بما فيه من جنسه مع جهالة المِقدار؛ كالسمسم بالشيرج.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.