ويجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن ونحوه بمثله متساويا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز بيع الرُّطَب) بمثله متساويًا (و) بيع (العنب) بمثله متساويًا (و) بيع (اللِّبَأ) بمثله متساويًا. واللِّبأ بوزن عنب مهموزًا: أول اللبن في النتاج، ذكره في "الحاشية". (و) بيع (الأقِط) بمثله متساويًا (و) بيع (الجُبن) بمثله متساويًا (و) بيع (السمن ونحوه بمثله متساويًا) لما تقدم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.