فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والتساوي بين الأقِطِ والأقِط) بالكيل (وبين الرُّطب والرُّطب بالكيل) لأنه معيارهما الشرعي. (و) التساوي (بين الجُبن والجُبن بالوزن؛ لأنه لا يمكن كَيْله، وكذلك) العِنب و (الزُّبْدُ والسمن) فهي موزونة؛ لأنه لا يمكن كيلها (قلت: ومثله العَجوة إذا تجَبَّلت فتصير من الموزون) لأنه لا يمكن كيلها. (ويصح بيع خُبز) حبٍّ كبُرٍّ (بخُبزه) إذا تساويا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.