فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح بيعُ عصيرِ جنسٍ بعصيرِه) كعصير عنب بعصير عنب (ولو مطبوخين) إذا استويا كما تقدم،

٥٬٩٣٢

فإن كان أحدُهما مطبوخًا دون الآخر، لم يصح البيع، كما تقدم. (و) يصح بيع (رَطْبه برَطْبه) بسكون الطاء، أي: رَطْب جنس ربوي برَطْبه (من عنبٍ، ورُطَبٍ ونحوهما) كمشمش، وتوت بيع بمثله من جنسه متساويًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.