ونشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النَّشاف، أو الرُّطوبة، وزنًا متساويًا) فإن اختلفا لم يصح؛ للتفاضل.
٥٬٩٣١
(وفي "المُبْهج": لا يجوز بيع فَطير بخمير) ولعلَّ مراده إذا لم يتساويا في النَّشاف أو الرُّطوبة، فيوافق كلام الأصحاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.