فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) بيع (نشائه بنشائه إذا استويا في النَّشاف، أو الرُّطوبة، وزنًا متساويًا) فإن اختلفا لم يصح؛ للتفاضل.

٥٬٩٣١

(وفي "المُبْهج": لا يجوز بيع فَطير بخمير) ولعلَّ مراده إذا لم يتساويا في النَّشاف أو الرُّطوبة، فيوافق كلام الأصحاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.