فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو جامد) أي: لا يصح بيع لَبَنٍ بلَبَن جامد؛ لعدم طريق العلم بالتساوي (أو) أي: لا يصح بيع لبن بـ ( مصْلٍ (١) ، أو جُبن، أو أقِط) لأنه بيع أصل بفرعه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.