ولا بيع أصل بفرعه أو جامد أو بمصل أو جبن أو أقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو جامد) أي: لا يصح بيع لَبَنٍ بلَبَن جامد؛ لعدم طريق العلم بالتساوي (أو) أي: لا يصح بيع لبن بـ ( مصْلٍ (١) ، أو جُبن، أو أقِط) لأنه بيع أصل بفرعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.