وهي بيع نقد بنقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
[فصل في المصارفة] (وهي: بيع نَقْدٍ بنَقْدٍ) اتَّحد الجنس أو اختلف، سُمِّي بذلك لصريفهما ، وهو تصويتهما في الميزان.
٥٬٩٥٩
وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرُّق قبل القبض ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.