فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وكَّل المتصارفان) من يقبض لهما (أو) وكَّل (أحدهما من يقبض له، فتقابض الوكيلان) أو تقابض أحدُ المتصارفين ووكيل الآخر (قبل تفرُّق الموكِّلَين) أو قبل تفرق الموكِّل والعاقد الثاني الذي لم يوكِّلْ (جاز) العقد، أي: صح؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكِّلِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.