فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: لمن صار إليه المعيب (الخيار) بين الرد والإمساك مع الأرش (فإن رده، بطل) العقد، وليس له البدل؛ لأن العقد وقع على عينه،

٥٬٩٦١

فإذا أخذ غيره، أخذ ما لم يشتره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.