وإن كان من غير جنسه فالعقد صحيح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) العيب (من غير جنسه) كالنُّحاس في الفضة، والمِس في الذهب (فالعقد صحيح، وله ردُّه) أى: المعيب (قبل التفرُّق وأخذُ بَدَلِه) قبل التفرُّق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.