ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارا صح
كشاف القناعالبهوتي
(ولو صارفه خمسةَ دراهم بنصف دينارٍ، فأعطاه دينارًا) ليأخذ منه نصفه (صح) الصَّرْف؛ لوجود القبض،
٥٬٩٦٥ولو تأخر التمييز حتى تفرَّقا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.