فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو اقترض) آخذ الدينار (الخمسةَ) دراهم (منه) أى: من قابضها (وصارفه بها عن) النصف (الباقي) ، صحَّ بلا حيلة. (أو صارفه دينارًا بعشرةٍ، فأعطاه الخمسةَ، ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي) من العشرة بذمته (صحَّ) ذلك (بلا حِيلة) أي: مواطأة،

٥٬٩٦٦

فإن كان حِيلة، لم يصح؛ لما يأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.