فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تبيَّن عدمه) أى: الدينار (حين العقد، تبيَّنَّا أن العقدَ وقع باطلًا) لعدم المعقود عليه.

٥٬٩٧١

ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شقٌّ ،

تعليق

ثم ان اشترى آخر بنصف آخر، لزمه شق -أيضًا-

٥٬٩٧٢

ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحًا، لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله،

٥٬٩٧٣

وقيل لزوم الأول يبطلهما. (والدراهم والدنانير تتعيَّن بالتعيين في جميع عقود المعاوضات، كبيع، وصلح بمعناه) أي: بمعنى البيع، بأن أقرَّ بدَين أو عينٍ، وصالحه بدراهم أو دنانير معيَّنة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.