فإن تيقن عدمه حين العقد تبينا أن العقد وقع باطلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تبيَّن عدمه) أى: الدينار (حين العقد، تبيَّنَّا أن العقدَ وقع باطلًا) لعدم المعقود عليه.
٥٬٩٧١
ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شقٌّ ،
تعليق
ثم ان اشترى آخر بنصف آخر، لزمه شق -أيضًا-
٥٬٩٧٢
ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحًا، لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله،
٥٬٩٧٣
وقيل لزوم الأول يبطلهما. (والدراهم والدنانير تتعيَّن بالتعيين في جميع عقود المعاوضات، كبيع، وصلح بمعناه) أي: بمعنى البيع، بأن أقرَّ بدَين أو عينٍ، وصالحه بدراهم أو دنانير معيَّنة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.