فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ما لم يكن) الربا (بينه) أي: بين إنسان (وبين رقيقُه، ولو) كان رقيقه (مدبَّرًا، أو أمَّ ولد) لأن المال كله للسيد (و) لو كان الرقيق (مكاتَبًا) فلا يجري بينه وبين سيده ربًا (في مال الكتابة) فقط، على ما يأتي في الكتابة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.