وإن اجتمعت عنده دراهم زيوف فإنه يسلبها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على من لا يعرف حالها فيكون تغريرا للمسلمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اجتمعت عنده دراهم زيوف) أي: نحاس (فإنه يَسبِكُها، ولا يبيعها، ولا يخرجها في معاملة، ولا صدقة، فإنَّ قابِضها ربما خلطها بدراهم جيدة؛ وأخرجها على من لا يَعرف حالَها؛ فيكون) ذلك (تغريرًا بالمسلمين) وإدخالًا للغَرَر عليهم. قال أحمد : إني أخاف أن يغرَّ بها مسلمًا،
٥٬٩٧٥
وقال: ما ينبغي أن يغرَّ بها المسلمين، ولا أقول: إنه حرام.
٥٬٩٧٦
قال في "الشرح": فقد صَرَّح بأنه إنما كرهه؛ لما فيه من التغرير بالمسلمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.