ولو قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها أو بقرينة: كمساومة على أرضها وذكر الزرع والغرس فيها وذكر حدودها أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها ونحوه وقاله الموفق وغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باع قريةً لم تدخل مزارعها) في البيع (إلا بذكرها) أي: ذكر المزارع، بأن باعه إياها بمزارعها (أو) إلا (بقرينة، كمساومة على أرضها) أي: أرض المزارع (و) كـ (ذكر الزرع والغرس فيها) أي: في المزارع (و) كـ (ذكر حدودها) أي: المزارع (أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها) أي: القرية (وفي أرضها) التي تزرع (ونحوه) أي: نحو ما ذكر من القرائن (قاله الموفق وغيره) كالشارح.
٥٬٩٩٣
قال في "الفروع": وهو أَولى.
٥٬٩٩٤
قال في "الإنصاف": وهو الصواب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.