فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باع قريةً لم تدخل مزارعها) في البيع (إلا بذكرها) أي: ذكر المزارع، بأن باعه إياها بمزارعها (أو) إلا (بقرينة، كمساومة على أرضها) أي: أرض المزارع (و) كـ (ذكر الزرع والغرس فيها) أي: في المزارع (و) كـ (ذكر حدودها) أي: المزارع (أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها) أي: القرية (وفي أرضها) التي تزرع (ونحوه) أي: نحو ما ذكر من القرائن (قاله الموفق وغيره) كالشارح.

٥٬٩٩٣

قال في "الفروع": وهو أَولى.

٥٬٩٩٤

قال في "الإنصاف": وهو الصواب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.