وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كثمر على شجر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باعه) أي: باع ربُّ البستان إنسانًا (شجرة) فأكثر من بستانه (فله) أي: للمشتري (تبقيتها في أرض البائع) إن لم يشترط قَلْعها (كثمر على شجر) بيع بعد بُدوِّ صلاحه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.