وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المصرة بالأرض كذرة وكذا إن لم يضر بها وتسوية الحفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إزالة ما يَبقى من عروقه المُضرَّة بالأرض، كـ) عروق (قطن وذُرةٍ) لأن عليه تسليم الأرض خالية (وكذا) يلزم البائع إزالة ما يبقى من عروق القصب الفارسي ونحوه و (إن لم يضرَّ بها) كنقل متاعه (و) عليه أيضا (تسوية الحُفَرٍ) كما تقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.