وإن ظن مشتر دخول زرع البائع أو ثمر على شجر وأدعى الجهل به ومثله يجهله فله الفسخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ظنَّ مشترٍ) لأرض (دخولَ زرعِ البائع، أو) دخول (ثمرٍ على شجر في البيع، وادَّعى الجهل به، ومثله يجهلُه، فله الفسخ) لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عامًا،
٥٬٩٩٩
وإن اختار الإمساك فلا أرش له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.