فإن لم يعلم المشتري بذر الأرض ونحوه فله فسخ البيع ومضاربة
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يعلم المشتري بَذْرَ الزرع ونحوه) كالشتل (فله فسخ البيع وإمضاؤه) مجانًا؛ لأن فيه تفويتًا لمنفعة الأرض عليه مدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.