فإن تركه البائع للمشتري أو قال: أنا أحوله وأمكن ذلك في زمن يسير لا يضر بمنافع الأرض فلا خيار للمشتري
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تركه) أي: الزرع أو البَذْر له، أو الشتل (البائع للمشتري) فلا خيار له؛ لأنه زاده خيرًا فلزمه قَبوله؛ لأن فيه تصحيحًا للعقد (أو قال) البائع: (أنا أحوِّله، وأمكَنَ ذلك) أي: تحويله (في زمن يسير لا يضرُّ بمنافع الأرض، فلا خيار للمشتري) لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا يضرُّ بمنافع الأرض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.