فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا حكم رَطْبةٍ وبُقُول فلا يُباع) شئ منها (مفردًا بعد بُدُوِّ صلاحه، إلا جزَّةً جزَّةً، بشرط جَزِّه) أي: قطعه (في الحال) لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غَرَر،

٦٬٠١١

بخلاف ما في الأرض، فإنه مستورٌ مُغيَّب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه، كالذي يحدث من الثمرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.