وإن اشترى الثمرة شرط القطع ثم استأجر الأصول أو استعارها لتبقيتها إلى الجذاذ لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترى الثمرة) ، قبل بُدُوِّ صلاحها (بشرطِ القَطْعِ) في الحال (ثم استأجر الأصول أو استعارها) أي: الأصول (لتبقيتها، أي: الثمرة (إلى) أوان (الجذاذ، لم يصح) .
٦٬٠١٢
وكذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القَطْع في الحال، ثم استأجر الأرض، أو استعارها لتبقيته، لم يصح. ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.