فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى الثمرة) ، قبل بُدُوِّ صلاحها (بشرطِ القَطْعِ) في الحال (ثم استأجر الأصول أو استعارها) أي: الأصول (لتبقيتها، أي: الثمرة (إلى) أوان (الجذاذ، لم يصح) .

٦٬٠١٢

وكذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القَطْع في الحال، ثم استأجر الأرض، أو استعارها لتبقيته، لم يصح. ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.