وإن باعه دون أصله فإن لم يبد صلاحه لم يصح إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باعه) أي: ما ذكر من القثاء ونحوه (دون أصله فإن لم يَبدُ صلاحه، لم يصح) البيع (إلا بشرط قطعه في الحال، إن كان ينتفع به) كما تقدم في الثمرة،
٦٬٠١٣
وإن لم ينتفع به إذن لم يصح بيعه، كسائر ما لا نفع فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.