فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرَّرُ ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبدُ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول،

٦٬٠١٤

وأما الثمرة فهي تابعة، كالحَمْل مع أمه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.