فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو) أي: ويصح التيمم (لخوف بقاء شين) أي: فاحش في بدنه بسبب استعمال الماء، لعموم قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله. فهنا أولى. (أو)

٨٥٧

أي: ويصح التيمم لـ (مرض يخشى زيادته، أو تطاوله) لما تقدم،

٨٥٨

فإن لم يخف ضررًا باستعمال الماء، كمن به صداع، أو حمى حارة، أو أمكنه استعمال الماء الحار بلا ضرر، لزمه ذلك، ولا يتيمم لانتفاء الضرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.